فروع في بيع الخمس فضولة الأول : أنه بناء على ما ذكره الأصحاب من تعلق الخمس بالعين فقد مر أن الظاهر كونه على نحو الكلي في المعين وأنه يجوز تبديله فيتعلق الخمس بالبدل ولو بعد السنة ، وحينئذ فلا يفرض الفضولية إلا على القول بعدم جواز التبديل - كما لعله ظاهر الأصحاب - أو في ما أتلف الغنيمة كلها إلا بمقدار الخمس وانحصر المال الموجود بالخمس ( * 1 ) . الثاني : أنه لو باع عين الخمس فضولة ممن يحل له الخمس - كما قلنا ونقول إن شاء الله تعالى بأن الخمس الذي يصل إلى الشيعة حلال لهم - فلعل الظاهر صحة المعاملة وعدم الاحتياج إلى الإجازة ( * 2 ) ، لكن مقتضى الاحتياط هو الأداء برضى صاحب الخمس بالأعم من عين