responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 800


فروع في بيع الخمس فضولة الأول : أنه بناء على ما ذكره الأصحاب من تعلق الخمس بالعين فقد مر أن الظاهر كونه على نحو الكلي في المعين وأنه يجوز تبديله فيتعلق الخمس بالبدل ولو بعد السنة ، وحينئذ فلا يفرض الفضولية إلا على القول بعدم جواز التبديل - كما لعله ظاهر الأصحاب - أو في ما أتلف الغنيمة كلها إلا بمقدار الخمس وانحصر المال الموجود بالخمس ( * 1 ) .
الثاني : أنه لو باع عين الخمس فضولة ممن يحل له الخمس - كما قلنا ونقول إن شاء الله تعالى بأن الخمس الذي يصل إلى الشيعة حلال لهم - فلعل الظاهر صحة المعاملة وعدم الاحتياج إلى الإجازة ( * 2 ) ، لكن مقتضى الاحتياط هو الأداء برضى صاحب الخمس بالأعم من عين

800

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 800
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست