المسألة التاسعة عشر : لو اشترى في سنة ما يتخذ للقنية - كالدار 4 والفرش - واستثنى من ربحها فبقي إلى السنة الأخرى فلا يستثنى من ربحها ( * 1 ) . وأما إذا لم يكن له ربح في السنة الأولى فاشتراه من إرث أبيه أو من رأس ماله وحصل له الربح في السنة اللاحقة فهل له الاحتساب والاستثناء من ربحها أم لا ؟ فيه وجهان ، لعل الثاني منهما أرجح ( * 2 ) .