ولنا في ذلك إشكال ، إلا أنه لا يترك الاحتياط بأداء الخمس من دون استثناء نفسه وعياله ( * 1 ) . ثم إنه على المشهور بين الأصحاب لو استخرج المعدن مثلا وكانت قيمته أربعين دينارا مثلا فأعطى خمسه أو لم يعطه ثم ارتفعت قيمته فباعه فربح فيه كان الربح متعلقا لخمس الأرباح بشرائطه بل وإن لم يبعه . ( * 2 )
( 1 ) ص 360 . ( 2 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 82 .