ولعل الظاهر عدم تعلق الخمس إذا باعها المسلم من الذمي ولم نقل بمالكيته للأرض أصلا ولو تبعا للآثار ( * 1 ) . مسألة : لو باعها الذمي من غيره - ذميا كان أو مسلما - لم يسقط الخمس ( * 2 ) . وحينئذ فهل يرجع ولي الخمس إلى البائع مطلقا ، أو يتخير مطلقا بين الرجوع إلى البائع أو المشتري ، أو يفصل بين ما إذا كان المشتري مسلما إماميا فلا يرجع إليه - بل يرجع إلى البائع - وغيره فيتخير في الرجوع ؟ وجوه ( * 3 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 11 ص 118 الباب 71 من أبواب جهاد العدو . ( 2 ) المكاسب : ص 79 .