لكن الأحوط إعطاء الخمس ، وما يكون زائدا عليه لمستحق الخمس ، بإعطاء النصف لبني هاشم وإعطاء النصف الآخر لمن يستحق السهم المبارك بقصد ما هو المحبوب عنده تعالى . هذا بناء على عدم حرمة الصدقة غير الزكاة على بني هاشم ( * 1 ) ، فنذكر حكم الصدقة استطرادا ، فنقول : لا إشكال في حرمة الزكاة الواجبة عليهم ( * 2 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 186 ح 5 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، مع اختلاف يسير .