هذا كله في فرض عدم إمضاء البيع أورده من قبل صاحب الخمس ، وأما إذا أمضاه فيرجع إلى المشتري إن لم يقبض الثمن ( * 1 ) . وكذا إن قبضه البائع وكان كليا ( * 2 ) ، إلا إذا أمضى قبضه أيضا ( * 3 ) فلعله يرجع إلى البائع فقط ، كما أن الأمر لعله كذلك إذا كان الثمن شخصيا وأمضى قبض البائع له ( * 4 ) ، وأما إذا كان شخصيا ولم يمض القبض فلعل الظاهر هو التخيير ( * 5 ) . مسألة : لو انفسخ البيع بالإقالة أو الفسخ بخيار المشتري لم يسقط
( 1 ) المستدرك : ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة .