ولا فرق بين سبق العلم أو احتمال السبق وعدمهما ( * 1 ) . الخامسة عشر : إذا علم أن بعض ما هو له وتحت اختياره من الذمم والديون يكون لغيره وكان مرددا بين الأقل من الخمس والأكثر فالظاهر وجوب الخمس عليه وحلية باقي المال بذلك ( * 2 ) بل ولو لم تكن الذمم
( 1 ) الوسائل : ج 11 ص 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .