المعلوم أنه بعد إحراز النصاب المزبور يجب الخمس فيه وفي ما زاد وإن قل ( * 1 ) . المسألة السادسة : لا يجزي في الخمس إخراج تراب المعدن لجواز نقصانه في الجوهر ، أما لو علم بالاشتمال عليه فالظاهر إجزاؤه ( * 2 ) .
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 21 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 21 .