وهكذا ( * 1 ) . المسألة 5 : على جميع الفروض لو وصل إلى حد اليأس عن وصوله إلى صاحبه الواقعي أو إلى من هو محكوم بأنه مالك من باب جري يده عليه فالظاهر كون الكنز لواجده وعليه الخمس بالشرط المتقدم وهو
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 32 .