ومقتضى الاحتياط إخراج المحتمل أيضا بإذن الحاكم ( * 1 ) . والأحوط إعطاء الكل لمصرف الخمس بقصد ما هو المحبوب عند الله ( * 2 ) . الخامس : أن يعلم المالك ويجهل المقدار ( * 3 ) .
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 75 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 75 . ( 3 ) في ص 284 .