المسألة السابعة : لو وجد شئ من المعدنيات مطروحا في الصحراء ولم يتصرف فيه فلا شئ عليه مطلقا . ولو أخذه وكان قاطعا بالإباحة ولو من باب القطع بالإعراض ، أو كان مسبوقا بالإباحة وشك في طرو الملكية والحيازة وقصد بذلك التملك فلا إشكال في وجوب الخمس إذا كان بالغا حد النصاب ( * 2 ) .