المسألة 1 : لو وجده في ملك مبتاع ويعلم بجري يده عليه ولا يكون متأخرا عنه عرفه البائع بلا إشكال ( * 1 ) . هذا إذا جرت يد المشتري على الكنز .
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 31 - 32 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 182 ح 2 و 3 من ب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 30 الباب 5 من أبواب بيع الحيوان .