مسألة : لعل الظاهر أنه لو كان الشخص مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت والكسوة - من الدار والخادم وغيرهما - وكان ذلك يكفي للقوت والكسوة يجوز له أخذ الزكاة ( * 1 ) .
( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 120 . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 320 . ( 3 ) الجواهر : ج 15 ص 318 و 319 . ( 4 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل السادس ، المسألة 3 .