الرابع : أن يجهل المقدار وكان صاحبه مجهولا غير محصور ولكن يعلم بزيادته عن الخمس أو نقيصته عنه ، وفيه وجوه ( * 1 ) .
( 1 ) ج 3 ص 139 . ( 2 ) في المسألة 29 من الفصل الأول من كتاب الخمس . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 73 . ( 4 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص 264 - 265 . ( 5 ) ج 3 ص 139 . ( 6 ) في ص 290 و 318 .