التصرف والبلوغ إلى النصاب ( * 1 ) ، إلا إذا انتهى إلى الأرض المفتوحة عنوة ( * 2 ) فالأحوط عدم التصرف فيه ( * 3 ) . المسألة 6 : في ما يحتمل عدم جري اليد عليه أو في ما وصل إلى ذلك - أي إلى ما يحتمل عدم جري اليد عليه - فالظاهر هو الرجوع إلى من كان البيت بيده بالترتيب المذكور في الصورة السابقة ( * 4 ) .
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 119 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 32 . ( 3 ) في ص 115 . ( 4 ) في ص 115 .