ويستثنى من ذلك صفايا الإمام من فرس وجارية ، بل وقطائع
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال .