الثانية والعشرون : في ما إذا كان الحرام المردد في المالين إذا لوحظ بالنسبة إلى أحدهما كان موردا للتصدق بالمعلوم مقدارا وبالنسبة إلى الآخر كان مصداقا للمختلط وبالنسبة إلى المجموع كان مصداقا للمختلط فالظاهر أنه لا إشكال في كفاية خمس المجموع مطلقا ( * 1 ) .