الخامسة والثلاثون : من كان استرباحه في سنة وصرف ما استفاده في سنتين فقد يشكل في كون حوله سنة واحدة قمرية أو شمسية ( * 1 ) ، ولعل الظاهر هو وجوب الخمس في رأس السنة من دون انتظار الربح الجديد لكن بشرط أن يكون شغله وافيا بمؤونته في السنين الآتية ، .
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 130