ولو استدان فهل يجب عليه الحج بعد ذلك أم لا ؟ الظاهر هو الأول ، فيكون حجة الإسلام ( * 1 ) . ولو تمكن في عام الربح من الشروع في المسافرة إلى الحج فهل يكون جميع مصارف السفر من مؤونة عامه ( * 2 ) أو ما يصرفه في ذلك فيه - كإعطاء أجرة المركب ذهابا وإيابا - دون ما لم يصرفه فيه في ذلك العام ، سواء كان نقدا موجودا أو اشترى به المأكولات لكنه لم يصرف بعد ؟ الظاهر هو الثاني ( * 3 ) . وقد يقال : إن شراء الأعيان اللازمة في سفر الحج مثلا من المؤونة المصروفة فعلا ، فلو اشترى سيارة في عام الربح للحج فهي محسوبة من مؤونة ذلك العام ( * 4 ) ، وإن صالح
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 16 الباب 6 من أبواب وجوب الحج و ص 21 الباب 8 من تلك الأبواب . ( 2 ) سورة آل عمران : 97 . ( 3 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 81 .