ولعل الظاهر أيضا عدم الاشتراك في الربح الحاصل في أثناء السنة ، فلو ربح ستمائة وكانت مؤونته مائة وقد أخذها واتجر بالباقي من غير فصل معتد به فربح خمسمائة كان الخمس مائتين ، لا مائتين وثمانين ( * 1 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 55 .