ولعل الاحتياط أن يصالح الولي بشئ من ماله للمولى عليه بشرط أن يؤدي الخمس من جانبه ويجعل اختيار فسخها لنفسه بعد البلوغ أو رفع الجنون ( * 1 ) . السابعة والعشرون : المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس ، لكن يكون وجوبه موسعا إلى آخر الحول - وإلى إخراج المؤونة - بالنسبة إلى أرباح المكاسب ، ( * 2 )