responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 723


ولو جعل على أن يملكه منافعه فأشكل ( * 1 ) .
ويمكن القول بالجواز في الكل ، لكن الأحوط أن يكون على الوجه الثالث ، وأحوط منه أن يجعل على الوجه الثاني مع جعل التولية وقبول المتولي ( * 2 ) .
مسألة : الأموال التي تجعل للصرف في جهة من الجهات - كالصرف في المشاهد المشرفة وتأمين ما تحتاج إليه أو الصرف في تعميرها أو بناء المساجد أو تعميرها - أو تجعل للصرف في مصرف شخص فقير أو عالم أو صغير لله تعالى وابتغاء لمرضاة الله وتعطى لمتولي الصرف كالمتولي المشروع للمسجد أو المشهد أو المتولي لأمر اليتيم - كالجد أو القيم الشرعي - فالظاهر صحته ( * 3 )


( 1 ) البحار : ج 2 ص 272 ح 7 من ب 32 من أبواب كتاب العلم عن عوالي اللآلئ : ج 1 ص 222 ح 99 من الفصل التاسع و ص 457 ح 198 من المسلك الثالث . ( 2 ) سورة المائدة : 1 .

723

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست