المسألة الخامسة : الظاهر كفاية بلوغ كل معدن عشرين دينارا من حيث القيمة . من غير فرق بين الذهب والفضة وغيرهما ، ومن
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 20 . ( 2 ) المتقدم في ص 47 . ( 3 ) المتقدم في ص 47 .