المسألة العاشرة : الظاهر أن المراد بالمؤونة : ما يصرف فعلا إذا لم يكن إسرافا عرفيا ولا شرعيا بأن يبذل في الحرام ( * 1 ) .
( 1 ) ج 16 ص 62 . ( 2 ) ج 3 ص 131 . ( 3 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدس سره : ص 201 . ( 4 ) ج 16 ص 45 .