والأخير هو الأحوط إن لم يكن أقوى ( * 1 ) . مسألة : الظاهر أنه ليس في الكنز إلا نصاب واحد ، فإذا بلغ إلى ما تقدم في المسألة السابقة يجب الخمس في المجموع وإن كان زائدا على النصاب ، لا أنه معفو عنه كالزكاة حتى تزيد عليه أربعة دنانير ( * 2 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 344 الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 27 .