مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
كتاب الحج
نویسنده :
عبد الله الجوادي الطبري الآملي
جلد :
1
صفحه :
501
[ مقدمة المؤلف ]
3
[ الجهة الاولى في وجوبه ]
10
واما القول الثاني [ الوجوب من البلد ]
15
واما مستند القول الثالث [ الحج البلدي عند اتساع المال وعند عدم اتساعه منه فمن حيث يمكن ]
17
الثالث فيما توقف الحج على كونه من البلد أو قبل الميقات
22
واما الأمر الثاني وهو تطوعه لنفسه
32
ومن هنا ينقدح البحث في الأمر الثالث وهو الكلام فيمن عليه الحج الواجب الفوري
33
واما الجهة الثانية [ بحسب النصوص الخاصة ]
35
وعلى الثاني لا ريب في ترتب الحرمة على ما نهى عنه
41
واما الثاني فحيث ان المعتدة رجعية محكومة بحكم الزوجة
45
واما الثالث فلا ريب كما لا خلاف في صحة حج الزوجة إذا كان واجبا عليها بلا اذن
46
واما الرابع فحيث انه لا تنافي بين الواجب الفوري وهو حق الزوج والواجب الموسع
47
واما الجهة الثالثة [ المستفاد من نصوص الباب ]
51
الثالث لو نذرت انها لو تزوجت بزيد مثلا صامت كل خميس
61
الرابع لا إشكال في لزوم رجحان مركز النذر ومصبه ،
62
الثانية صحيحة ضريس الكناسي
69
الثالثة صحيحة ابن ابى يعفور
70
فرع [ تقديم حجة الإسلام على المنذور ]
71
اما الأمر الأول [ القواعد الأولية ]
72
واما الأمر الثاني أي ما يدل عليه النصوص الخاصة
73
[ نذر المعضوب ]
75
المقام الأول في استنابة المعضوب الذي أفسد حجه
76
المقام الثاني في استنابة المعضوب الناذر للحج
77
[ المسألة الثانية إذا نذر الحج فان نوى حجة الإسلام تداخلا ]
79
اما الجهة الأولى [ لبطلان النذر ]
81
واما الجهة الثانية [ لبطلان النذر ]
82
واما المسئلة الثالثة وهي ما لو نذر الحج بلا تعيين
84
واما الجهة الثانية فعن المشهور ان المنتهى هو رمى الجمار
93
الثانية - صحيحة جميل
95
[ الإشارة إلى وجه الحكم ]
97
واما الجهة الثانية [ من حيث تزاحم فوريتها لوجوب الوفاء ]
103
أما الصورة الثانية وهي ان يكون المنذور هو خصوص حج آخر غير حجة الإسلام
106
واما الصورة الثالثة وهي ان يكون المنذور هو الحج ماشيا بلا تعيين لنوعه
107
الفرع الثاني ما ركب بعض الطريق ومشى بعضها الأخر
108
الرابعة صحيحة محمد بن مسلم
113
القول في النيابة
116
الجهة الاولى في نيابة الكافر عن المسلم .
117
الجهة الثانية في نيابة المؤمن عن الكافر
121
ثم انه لا يلزم ذكر المنوب عنه بالاسم
129
[ من استوجر ومات في الطريق ]
134
[ صور الاستيجار ]
135
[ وأما التقسيط ]
138
الطائفة الأولى هي الروايات الدالة على الاجزاء إذا مات الحاج في الطريق .
143
الطائفة الثانية هي ما يدل على عدم الاجزاء إذا مات الحاج قبل الإحرام
147
والرابع هو ان يكون الشرط نفس الفعل خارجا
154
[ لو شرط الحج على طريق معين لم يجز له العدول ]
159
واما الثانية فقد يكون الحج مجزيا عن المستأجر وان كان الواجب عليه هو الحج البلدي
161
واما الثالثة فالظاهر فيها بطلان الإجارة
163
وأما الرابعة فحيث ان الإجارة وقعت على ذات الحج وان الأجرة في مقابله وقد حصل فرضا فلا اشكال ( ح ) في صحة الإجارة
164
الثاني ان الإجارة الأولى إذا كانت مطلقة بالإطلاق الذاتي لا اللحاظي
167
الرابع - في تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة
171
[ لا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر الا مع العذر ]
174
أما الجهة الاولى [ في المبطون ]
175
وأما الجهة الثانية [ في غير المبطون من ذوي الأعذار ]
176
تنبيه
179
[ يجب ان يتولى الطواف بنفسه ]
180
ثم ان الحمل يتصور على وجوه
181
[ حكم الصور المذكورة ]
182
واما الصورة الثالثة
184
[ لو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته برأت ذمته ]
185
وأما في المندوب
190
اما الجهة الثالثة
194
[ من وجب عليه حجان مختلفان ]
209
[ الثالثة إذا أوصى ان يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر ]
218
[ الرابعة لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام ]
222
[ الخامسة إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه ]
226
والأقوى هو الأول
235
اما الصورة الثانية [ ان تتعلق بخصوص ما يخرج من الثلث ]
239
وأما المسئلة الثامنة
243
والثانية رواية أخرى لزرارة
250
الثالثة ما رواه في التهذيب عن ابى بصير عن ابى عبد اللَّه ( ع )
251
واما الشرط الثاني وهو وقوعه في أشهر الحج
255
[ الشرط الثالث ان يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة ]
256
[ الشرط الرابع ان يحرم بالحج له من بطن مكة ]
259
[ لو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج ]
263
[ لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج ]
275
الطائفة الثانية ما يدل على ان الحد هو خوف فوات الموقف .
285
والذي يقوى في النظر هو الجمع الدلالي
289
الثانية موثقة إسحاق بن عمار
302
الثالثة صحيحة محمد بن بزيع المتقدمة
303
الرابعة ما في الاستبصار عن إبراهيم بن أبي إسحاق
306
[ لو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت ]
310
تنبيه لا إطلاق لهذه الرواية بنحو يشمل حال السعة أيضا
312
[ فان عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز ]
314
المقام الأول في مشروعية المتعة لغير النائي
315
الرابعة ما في الوسائل عن عبد الصمد بن بشير
320
الخامسة ما فيه عن محمد بن فضل ( الفضيل ) الهاشمي
321
الثامنة ما في الوسائل عن الحسن بن عبد الملك عن زرارة
327
واما الجمع بين ما يدل على جواز التمتع للمفرد وكذا المقيم بمكة
328
واما البحث عن جواز العدول من الافراد أو القران الى التمتع اضطرارا وكذا اختيارا
329
واما المتمتع
344
واما تقديم الطواف الواجب للمفرد والقارن
345
الرابعة رواية صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة
349
المقام الثاني في جواز التمتع للمكي إذا بعد
360
اما ما استدل به على [ القول الأول ] لزوم الخروج الى ميقات اهله
365
الثانية صحيحة عمر بن يزيد قال
374
الثالثة صحيحة الحلبي قال
375
السادسة ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال
377
بقي شيء
380
الثاني - إن لسان دليل التنزيل قاصر عن إفادة أن
384
الثالث - إن المناط في وجوب الإتيان بأي نوع من أنواع الحج هو حين العمل
385
واما المقام الثاني [ فيما لا يكون أحدهما غالبا ]
387
الجهة الاولى - في بيان الإشكال في التشريع من جهة عدم انعقاد العقيدة .
395
الجهة الثانية في بيان الإشكال في حرمة مجرد البناء القلبي
396
الجهة الثالثة في عدم سراية حرمة التشريع الى الفعل الخارجي .
398
المقام الأول فيما لم يترتب على الجمع في النية شيء خارجا .
399
المقام الثاني فيما ترتب على النية شيء خارجا .
400
فلنعطف الكلام الى بيان حدود العقيق
408
واما الجهة الثانية [ بحسب القاعدة ]
414
الثاني في ميقات أهل المدينة وأنه مسجد الشجرة
415
واما الطائفة المفسرة لذي الحليفة
418
[ الفرع الأول في إحرام الجنب ]
419
واما الجهة الثانية ففي صحة إحرام المدني من الجحفة عند العذر .
421
تذييل - ثم ان الشارح ره صرح في المسالك بالتخيير بين مسجد الشجرة والجحفة للمريض ونحوه
426
[ وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله ]
428
ثم انه قد وردت غير واحدة من الروايات الدالة على ان المجاور بمكة يخرج من مكة إلى الجعرانة
432
ومنها ما رواه إبراهيم بن ميمون عن ابى عبد اللَّه ( ع )
434
واما ميقات الصبيان
443
ومنها ما رواه الفضيل بن يسار قال
448
[ المقدمة ] الثانية
451
فلنعد الى بيان ما افاده المصنف ره في المتن
459
فرع -
462
المقام الأول في تصحيح حج من لا تتمشى عنه نية الإحرام
463
المقام الثاني في الاجتزاء بذلك عن حجة الإسلام .
464
الثانية ما رواه الحلبي أيضا قال
468
الثالثة ما رواه عبد اللَّه بن سنان قال
469
الرابعة ما رواه أبو الصباح الكناني قال
470
الخامسة ما رواه معاوية بن عمار قال
471
الثامنة ما رواه الحميري بهذا الاسناد
475
وأما المقام الثاني ففي ترك الإحرام جهلا .
478
واما في الجاهل بالجهل المركب
481
[ إذا لم يرد النسك ثم دخل الحرم ]
486
دفع توهم
488
[ اما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود الى الميقات ]
489
ولا يخفى ان مقتضى القاعدة الأولية هو البطلان
495
نام کتاب :
كتاب الحج
نویسنده :
عبد الله الجوادي الطبري الآملي
جلد :
1
صفحه :
501
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir