responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 462


ان الاستدلال بهذه ايضا متوقف على إلغاء الخصوصية والتعدي من النسيان الى غيره والا فلا دلالة لها على المقصود بتمامه . لا يقال ان النسيان والجهل إذا كان بالقصور لا التقصير عذران عقلا والعذر المبحوث عنه في المقام كالتقية والمرض ونحو ذلك عذر شرعي ولا يمكن التعدي من العذر العقلي إليه ، إذ الفرق بين العذر العقلي والشرعي هو انحفاظ فعلية الحكم في الأول دون الثاني حيث ان الدليل الدال على الاعتداد به انما هو مخصص للاحكام العقلية بالنسبة إلى المعذور بالعذر الشرعي وح لا فعلية للحكم في الشرعي واما العقلي فالحكم فعلى بلا تخصيص فلو ورد ما يدل على لزوم العود الى الميقات في العذر العقلي فإنما هو لبقاء الحكم وهو الإحرام على الميقات على فعليته ولا يجوز التعدي عنه الى ما لا انحفاظ لها فيه وهو العذر الشرعي .
لأنا نقول هذا التفصيل وان كان مما اخترناه وحققناه في الأصول وقلنا انه بنحو الكبروية الكلية تامة في نفسها ولكن لا تنطبق على المقام إذ الجهل والنسيان المعدودان من الأعذار الفعلية قد وقعا في رديف العذر الشرعي في حديث الرفع نحو قوله ( ع ) ما اضطروا اليه فالجهل والاضطرار سيان فكما لا فعلية للحكم في العذر الشرعي للتخصيص كذلك في العذر العقلي لدلالة حديث التقية ونحو ذلك الا ان لا يساعده الظهور العرفي عند إلغاء الخصوصية .
فرع - بعد الفراغ عن حكم من لا يتعذر له الإنشاء وانما عذره عدم القدرة على الإحرام بجميع قيوده وشرائطه والتلبس بثوبيه للمرض أو نحو ذلك يقع البحث عن حكم من لا يتيسر له الإنشاء للجنون أو الإغماء من حيث انه إذا لم يقدر على الإحرام بنفسه من الميقات فهل يحكم ببطلان حجه رأسا أو لا ؟ وعلى الثاني فما ذا يصلح ان يخلف مقام إحرامه بنفسه ؟ ثم على تقدير صحته فهل يجزى عن حجة الإسلام أم يكون حجا مندوبا لا يجزى عنه الا فيما استقرت في ذمته ؟ والمهم هو البحث عن ذلك في

462

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست