responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 95


لا ريب في ان الظاهر من قوله « عليه المشي في الحج » هو وجوبه عليه سواء كان بالعنوان الاولى أو الثانوي مع انه لا يجب المشي من حيث هو في الحج الا بلحاظ طار من الطواري كالنذر فيدل على انقطاع المشي المنذور برمي الجمرة فيجوز له الركوب بعد ذلك ومقتضى الإطلاق هو شمول الحكم لما إذا كان النذر على الوجه الثالث اى التفصيل مع اندراج ما بعد الرمي تحت نذره ايضا و ( ح ) يكون تعبدا صرفا . نعم لو كان على وجه الإجمال وهو نذر ما هو الراجح عند الشارع من المشي في الحج أو الحج ماشيا لم يكن من باب التعبد . ومعنى زيادة البيت راكبا هو ما كان بعد رمى الجمرات بأسرها لا صرف الوجود لرمي الجمرة وان وقعت كلمة الجمرة في الحديث ولكن بشهادة قوله زار البيت راكبا يحكم بمحدودية المشي إلى حين السير لزيارة البيت وذلك بعد رمى تلك الجمار كما يكون بعد الحلق أيضا إذ لا يحتاج الى الركوب بين الحلق وبين منتهى رمى الجمار فلا تنافي بين هذه الصحيحة وو ما يحذو حذوها وبين ما دل على انقطاع المشي بالرمي والحلق فتبصر ( وليس معنى قوله ( ع ) زار البيت راكبا هو وجوب الركوب بل ترخيص فيه ودلالة على عدم الكفارة ونحوها إذا ركب لكونه واردة في مورد يوهم الحظر ) .
الثانية - صحيحة جميل قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي [1] .
وهذه وان لم تدل على ان المشي كان واجبا ولكن يستفاد منها ان المشي لا رجحان له بعد الرمي ( فح ) يستفاد منها ان النذر ايضا كذلك إذ لا بد للمنذور من الرجحان في نفسه وهكذا صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الماشي متى ينقضي مشيه ؟ قال ( ع ) إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليراجع راكبا فقد انقضى مشيه وان مشى فلا بأس [2] وفي الذيل تصريح بما تقدم من الترخيص في المشي أيضا وكذا بعض ما لم ننقله .



[1] الوسائل أبواب الحج - الباب 35 - الحديث 2
[2] الوسائل أبواب الحج - الباب 35 - الحديث 5

95

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست