responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 275


العرف كالجهل في الجميع يدل على ان حكم الكل والبعض واحد لا خصوص البعض الذي لم يسبقه عمل وبعبارة أخرى يستفاد من الذيل عدم لزوم الاستيناف أصلا سواء كان مما يمكن استينافه كالطواف والسعى أو لا يمكن كالوقوفين وهذا وان يشكل استفادته من الذيل وحده بل لعله يوهم الخلاف إذ فيه « حتى رجع الى بلده » المشعر بتعذر الاستيناف واما عند عدم الرجوع اليه وإمكان الاستيناف فالظاهر لزومه أو احتماله ولكن بضميمة مرسلة جميل يتم الأمر إذ فيها قد شهد المناسك وطاف وسعى بلا تعرض في الجواب للاستفصال بين إمكان الاستيناف وعدمه ولو بالنسبة إلى خصوص الطواف والسعى المذكورين بالصراحة ومنه يستفاد عدم لزوم الاستيناف في المقدور ايضا وان ذكر الرجوع ليس احترازيا بالنسبة الى عدم الرجوع حتى يكون كناية عن إمكان الاستيناف .
فتحصل من الجميع إمكان استفادة الاكتفاء وعدم لزوم الإعادة وان وجوب الإحرام للحج شرط ذكري بلا تفاوت بين البعض والكل من خصوص ما ورد في المبحوث عنه لا من باب التعدي عن دليل إحرام العمرة الى ذلك المقام وهو ترك إحرام الحج فعلى الخبير ان يبحث في مقامين أحدهما ترك إحرام العمرة من ميقاته والأخر ترك إحرام الحج من ميقاته .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج لانه صار مرتبطا به الا على وجه لا يفتقر الى تجديد عمرة ولو جدد عمرة تمتع بالأخيرة . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان المنقول عن بعض الأصحاب كابن إدريس هو الكراهة لا الحرمة . ولا بد من التنقيح للمسئلة حتى يتضح مصب القول بالكراهة . ولنشر أولا الى ما يتصور في المسئلة وثانيا الى ما هو الحق المستفاد من نصوص الباب .
اما الأول فقد يتصور ان يكون المراد من عدم الجواز ما هو بحسب الحكم التكليفي لا الوضعي وقد يتصور ذلك بحسب الحكم الوضعي بحيث يكون والخرج مبطلا للتمتع فلا بد من الإعادة ويختلف حكم المستثنى وهو الخروج لحاجة باختلاف حكم المستثنى منه فإذا كان بحسب التكليف فلا يكون الخروج لحاجة محرما وان كان بلحاظ الوضع فلا يكون موجبا للإعادة . ثم هل المعتبر في الخروج هو الإحرام بحيث يخرج محرما

275

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست