responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 15


اوصى ان يحج عنه حجة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت [1] .
ان إطلاقه يشمل الإيصاء بحجة الإسلام الواجبة عليه وحيث ان المال لا يبلغ الحج من البلد الذي هو المنصرف إليه للوصية جاز الاكتفاء من بعض المواقيت ، واما انه لو بلغ المال ذلك فهل كان وجوب البلدي لاقتضاء ظهور الإيصاء أو لأن الواجب على تقدير السعة هو ذلك وان لم يكن ظهور للوصية لاعتبار البلدي في الأصل كما هو الاحتمال أو القول الأخر ؟ فسيأتي الكلام فيه .
فتحصل من الجميع ان الواجب هو القضاء عنه من الميقات بلا وجوب آخر تكليفا أو وضعا كما هو مقتضى القواعد الأولية وأن في المطلقات وكذا في بعض نصوص باب الوصية كخبر زكريا بن آدم ورواية الحلبي على تقريب ما كفاية كما هو المشهور وهو القول الأول .
- وان لم يعرف قائله ، بل نفاه بعضهم كما في المستند - وهو الوجوب من البلد فلا بد وان يكون مع سعة المال ، واما مع ضيقه فالموجود في كلام بعضهم المتعرض له هو وجوب الحج الميقاتي ح وان لم يتعرض البعض الآخر له .
وفي المدارك : الموجود فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب حتى في كلام المصنف في المعتبر ان في المسئلة قولين كما نقلناه وقد جعل المصنف هنا الأقوال ثلاثة ولا يتحقق الفرق بين القولين الآخرين الا على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج من البلد على القول الثاني ولا نعرف بذلك قائلا مع انه مخالف للروايات كلها ، انتهى .
وناقش في الجواهر بإمكان التزام عدم السقوط بل ينتقل الى الميقات ولا يجب من حيث يمكن مراعيا للأقرب فالأقرب . وكيف كان فالذي يمكن ان يستدل أو يستأنس به لهذا الاحتمال بعض نصوص باب الوصية :



[1] التهذيب ج 5 ص 405 الرقم 1410 وقد يقال ان الظاهر انه ليس من الصحيحة بل هو كلام الشيخ قدس سره فراجع

15

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست