responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 135


* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : لا يخفى اختصاص ما ورد من الاجتزاء بالإحرام ودخول الحرم بما إذا كان الحج عن نفسه لا ما هو أعم منه ومن الحج عن غيره كما ان لسان دليله خاص بحجة - الإسلام وحيث انه مخالف للقاعدة فيقتصر على مورده إلا إذا كان هناك على التعدي إلى النائب شاهد كما يحتاج إليه أيضا إذا أريد التعدي الى غير حجة الإسلام كالحج النذري . ولنشر قبل الشروع في أصل المسئلة الى صور الاستيجار أولا والى التقسيط ثانيا .
اما الأول فقد يتصوران يوجر نفسه للإتيان بكل جزء جزء من الأعمال المعهودة للحج بان تكون نفس تلك الأعمال المعينة مركزا للإجارة فلا إشكال في لزوم الإتيان بها طرا حتى يستحق تمام الأجرة وان سهى عن بعضها لم يستحقه وان صح الحج ولا تلازم بينهما فيصح الحج ولكن يقسط الثمن . وقد يوجر نفسه للإتيان بأعمال الحج على ما قرره الشارع بنحو يكون مركز الإجارة هو نفس ما عينه الشرع فالظاهر فيه ايضا التقسيط عند ترك بعض تلك الأعمال سهوا وان صح بدونه الحج .
وقد يوجر نفسه على إفراغ ذمة المنوب عنه بان يكون مركز الإجارة هو نفس المسبب فح لا تقسيط حتى عند الموت بعد الإحرام ودخول الحرم بناء على التعدي إليه أيضا .
وقد يوجر نفسه على الأعمال الخارجية التي للحج ولكن بداعي إفراغ الذمة وعلى وجه يحصل به الفراغ ، فعليه وان لا تقسيط عند السهو لحصول ما هو مركز الإجارة ح ، إذ المفروض ان مركزها هو تلك الأعمال على وجه يوجب الفراغ ولكن يقسط إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم مع حصول الفراغ إذ لم يكن الإفراغ مصبا للإجارة بل كان مجرد الداعي إليها وذلك لا يوجب دوران الحكم مداره . ونظيره لو استأجرت مركبا للقاء صديق الى حد خاص فاتفق ان لاقيته أثناء ذلك الحد حيث ان الموجر يطالب اجرة جميع المسافة لأنه ممكن بلا امتناع أصلا ، فلا تقسيط ح أصلا لأن لقاء الصديق مجرد داع لا انه حد .
ثم ان التقسيط على خلاف القاعدة لأن الحق هو انحلال الإجارة هنا بعدم

135

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست