responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 222


إذ الرواية الاولى وان كانت مخصوصة بطرو العذر في كلام السائل فلا إطلاق للواجب ( ح ) الا ان الرواية الثانية سالمة عنه فمعه يحكم بإطلاقها إذ فيها : « ان ابن أعمى اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس يكفى اه » بلا تقييده بان عدم الكفاية لانقطاع الطريق ونحوه من الموانع مثلا ومجرد تناسب جعل حجتين وهي ثلاثون دينارا حجة واحدة مع جعل ثلث حجج حجتين لكون كل منهما من باب التضاعف على ما مر من كيفية فرض تضاعف ثلث حجج للحجتين لا يكفي في كون الثانية على وزان الرواية الأولى بان لا يكون إطلاق لها ايضا . ومن هنا يتضح حكم آخر وهو عدم الاستبعاد في التربص مدة كثيرة ليكون ذلك وافيا بحجة واحدة كما أشرنا إلى بعده قبل .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : الرابعة لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعلم ان الورثة لا يؤدون ذلك عنه جاز ان يقتطع قدر اجرة الحج فيستأجر به لانه خارج عن ملك الورثة . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
لا إشكال في إخراج حجة الإسلام من مال الميت في الجملة واما ان ذلك بيد من هو ، فلا بد من ان يبحث أولا عما هو مقتضى القاعدة في ذلك فيما لم يعين وصيا حتى يعلم ثانيا وفاق الرواية الواردة في المقام لها أو خلافها إياها فنقول :
لا كلام فيما لم يكن للميت ما يزيد عن حجة الإسلام لاستيعابه لها حيث ان ذلك المال يصرف بتمامه فيها انما الكلام فيما له مال زائد عنها فلا شبهة في كونه للورثة إذا لم يكن عليه دين كما هو المفروض و ( ح ) يكون التصرف في المال بلا استيذان من الورثة مخالفا للقاعدة على جميع التقادير الا على وجه ستعرف وان كان ذلك ايضا غير خال عن المخالفة لها وذلك لان المال المتروك اما متعلق لحق الميت نظير حق الرهانة أو حق الجناية على التفصيل في محله أو فيه مال للميت كما ان فيه مالا للورثة ، فهو ( ح ) على اى تقدير من الحق أو المال اما بنحو الكلي في المعين أو الإشاعة .

222

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست