responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 175


والسر هو عدم المعارض لما يدل على تعين النيابة في المبطون فيؤخذ به مطلقا والتعارض في غيره بين ما يدل عليه وما يدل على جواز الإطافة ومقتضى الجمع عند بعض الأصحاب من المتأخرين هو التفصيل المشار اليه ، ولكن الحق هو الجمع بحمل ما يدل على الإطافة على انه أفضل فردي الواجب التخييري . فالكلام في جهتين . الاولى في المبطون والثانية في غيره ذوي الأعذار .
أما الجهة الاولى [ في المبطون ] فمما ورد فيها صحيحة ابن عمار : المبطون والكسير ( الكبير ) يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار [1] والصحيحة الأخرى له : الكسير ( الكبير ) يحمل فيطاف به والمبطون يرمى عنه ويطاف عنه ويصلى عنه [2] .
والظاهر منهما سيما الثانية هو تعين النيابة لأنه المتبادر بدوا من نحو قول « يطاف عنه » بلا سبق حكم آخر ولا لحوق له واما الثانية فحيث انه فصل فيها بين الكسير وبين المبطون فتكون كالنص في تعين النيابة فيه .
وصحيحة حبيب الخثعمي عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير [3] . لا ريب في ظهورها في تعين النيابة نعم قد ورد في بعض روايات الباب التنصيص على الترخيص وان الطواف عنه رخصة [4] .
هذه هي الروايات الواردة في خصوص المبطون بالنسبة الى ما نحن فيه واما ما رواه في الاستبصار من السؤال عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك من بطنه « اه » [5] فخارج عن المقام لانه راجع الى عدم جواز البدار ولزوم



[1] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 49 - الحديث - 3 .
[2] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 49 - الحديث - 6 .
[3] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 49 - الحديث - 5 .
[4] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 49 - الحديث - 2 .
[5] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 45 - الحديث - 4 .

175

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست