responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 17


ما به الاتفاق عند العرف جزما من الانصراف أو غيره مثلا . ونظير ذلك في ادعاء الظهور لكل واحد من طرفي المسئلة ودعوى التبادر ما قد يتفق في بعض مباحث الأصول من ادعاء كل من الفريقين التبادر لمذهبه .
ويحتمل ان يكون حكمه ( ع ) من باب الظهور والانصراف الى مكان الموت أو البلد بالتقريب السابق ومعه لا وجه للتعدي إلى المقام للميز الحقيقي بين المحفوف بالقرينة وبين غيره ، كما انه لا وجه للاستدلال بما دل على تجهيز الغير حال الحياة حيث ان التجهيز مستلزم لكونه من البلد ، إذ فيه أولا انه مخصوص بزمن حيوة المندوب عنه وثانيا لا استلزام بينهما لجواز التجهيز وإمكانه من الميقات .
الثاني صحيح الحلبي عن ابى عبد اللَّه ( ع ) انه قال : وان اوصى ان يحج عنه حجة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج من بعض المواقيت [1] .
تقريبه ان وجوب الحج من البلد على تقدير بلوغ المال وسعته كان مستفادا من المفهوم ووجوبه من الميقات على تقدير بلوغه وسعته من المنطوق .
ولكن البحث فيه من حيث إطلاق الإيصاء وشموله للواجب وغيره هو ما مر ومن حيث ان ظاهر عدم بلوغ ماله هو انه عين مالا معلوما للحج وكثيرا ما يستفاد من تعيين المال بمقدار زائد على الميقات أو بقدر البلد تخمينا انه للحج البلدي ، مع ما قاله في الجواهر من ان مفهومه عدم الوجوب من الميقات لا غيره .
وهو وجوب الحج البلدي عند اتساع المال وعند عدم اتساعه منه فمن حيث يمكن - فبعض نصوص باب الإيصاء أيضا :
الأول ما رواه الكليني عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : رجل اوصى بحجة فلم تكفه ، قال : فيقدمها حتى يحج دون الوقت [2] .
تقريبه بأن المراد من الحجة هو المال المعين ومرجع الضمير هو الحج الموصى به



[1] التهذيب ج 5 ص 405 الرقم 1410 .
[2] الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة في الحج الحديث - 7 .

17

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست