responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 82


وبالجملة لا ينعقد نذر الحج الذي هو غير حجة الإسلام هنا سواء علقه على زوال الاستطاعة الحاصلة حين النذر أو أطلق بعد ان حصلت الاستطاعة الشرعية عند خروج الرفقة . ونظير ذلك ما عن الشيخ في انه لو نوى من عليه حجة الإسلام الحج التطوع ينقلب واجبا وان عصى وان كان للكلام في عصيانه والتأمل فيه مجال .
واما الجهة الثانية [ لبطلان النذر ] فلا ريب في التزاحم بينهما - أي حجة الإسلام والحج المنذور - عند الامتثال بملاحظة عدم جواز الإتيان بأزيد من حج واحد في الأجل المضروب له وارتباط كل منهما بالاخر في الجملة في بادى النظر فيدور الأمر بين ترجيح حجة الإسلام على النذر وبالعكس ولذا اختلف الحكم حيث افتى غير واحد بتقديم النذر على حجة الإسلام وبعض آخر بالعكس .
وتقرير الاشكال من الطرفين الناشئ من ارتباط كل من حجة الإسلام والنذر بالاخر بان النذر متوقف على رجحان المنذور في ظرفه وحيث ان العمل به في الفرض مفوت لحجة الإسلام فيستلزم ويقارن محرما وهو ترك حجة الإسلام فلا رجحان له إذ لا يكون ما يستدعي ترك الواجب راجحا وكما انه لا ينعقد نذر ترك الواجب مستقيما كذلك لا ينعقد نذر ما يستدعيه لاتحاد وزانهما من حيث المرجوحية ومع عدم انعقاده يستقر وجوب حجة الإسلام بلا معارض ولا مزاحم .
وبان وجوب حجة الإسلام متوقف على حصول الاستطاعة الشرعية كالاستطاعة العقلية وكما ان المنع العقلي موجب لعدم حصول الاستطاعة كذلك المنع الشرعي فيتوقف وجوبها على ان لا يكون الحج واجبا في تلك السنة بوجوب آخر نحو النذر . فعليه لو نذر الحج المغاير لحجة الإسلام في عامها يجب امتثاله وفاء للنذر ومع وجوب صرف القدرة عليه شرعا لا يستطيع عليها اى على حجة الإسلام كذلك وان استطاع عليها عقلا ولكن لما كان المانع الشرعي كالمانع العقلي فيمثل المقام فلا استطاعة له عليها أصلا ومعه ينعقد النذر ويجب الوفاء به فقط .

82

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست