responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


ببعضها بتحقق الأخر ولا وحدة لها الا من حيث الإنشاء . والمقام ايضا يكون نظير ما لو انعقد عقد الإجارة على نفس الحج تارة وعلى السير في مكان خاص الى الميقات اخرى فيقسط الأجرة المسماة على كل منهما . وليكن هذا هو المقصود مما يترائى في الكلمات من جواز التقسيط عند عدم الارتباط بينهما .
واما الثانية فقد يكون الحج مجزيا عن المستأجر وان كان الواجب عليه هو الحج البلدي كما عن المشهور في الحج لنفسه عن غير البلد إذا كان الواجب على ذلك الحاج هو الحج البلدي بالعقد من البلد الا انه عاص في هذا التغيير . بخلاف ما لو استأجر غيره له وقلنا بأن النائب كالمنوب عنه من هذا الحيث أيضا بان لا يكون تغيير الطريق مضرا بصحة الحج ووقوعه عن المستأجر إذ لا عصيان على المنوب عنه ( ح ) أصلا لأنه لم يباشر الحج من غير بلده حتى يكون عاصيا بل استأجر من يحج عنه من بلده وذلك الأجير قد تعدى الى غير بلد المنوب عنه . نعم ان النائب عاص لا بلحاظ عدم إتيانه الحج من البلد إذ لم يكن عليه واجبا بعنوانه الاولى بل بلحاظ عدم امتثاله الأمر بوفاء عقد الإجارة .
فعليه يكون حج النائب من غير بلد المنوب عنه مجزيا عنه بلا عصيان له أصلا وقد لا يكون مجزيا عنه فيكون كالعدم .
فعلى الأول يحتمل اجراء ما في البيع من خيار تبعض الصفقة إذ هو نظير ما يملك وما لا يملك المجموعين في عقد البيع أو ما يملكه البائع وما يملكه غيره ولم يرض ذلك الغير فانحصر المبيع في ما ملكه البائع . فإن رد المستأجر الإجارة استرد الأجرة المسماة من النائب ان كان رفعها اليه قبل ، أو لا يعطيها إياه ان لم يدفع ، واستحق الأجير ( ح ) اجرة مثل ذلك الحج . وان أمضاها يقسط مال الإجارة على كل من الحج والسير فالأمر بيد المستأجر .
واما على الثاني فلا وجه للخيار كما ليس كذلك أيضا في البيع حيث يكون

161

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست