من يحذو حذوه من الصحابة تكرار الحج في السنين لاصرارهم على ان يحجوا كل سنة ولا ريب في ان إيصاء مثل ذلك وان كان مبهما من حيث اللفظ وعدم تعيين المال حتى يعلم المرة أو التكرار به ولكنه ظاهر في التعدد بقرينة مخصوصة للمورد فهمها الامام ( ع ) جريا على العادة . مثلا لو اوصى من يزور كل سنة بعض المشاهد المشرفة كمشهد مولانا ثامن الحجج سلام اللَّه عليهم بان يزوروا عنه بعده يحكم بان مراده هو ادامة ما كان يفعله كما يفعله . فتحصل ان المرجع هو ما مهدناه من القاعدة وان التكرار في مثل هذا المورد لخصوصية فلا يجب ان يؤتى به مكررا ما دام الإيصاء قاصرا عنه . ويحتمل ان الرواية الأولى هي بعينها الرواية الثانية ولم يتعرض فيها لخصوصية الموصى وان كانت غيرها لا اعتداد بها لان محمد بن الحسين ابن ابى خالد غير معروف في الرجال فلم يتحقق ما نسب في المختلف الى الشيخ ره من العمل بمضمون هذه الروايات من التكرار عند الإبهام وان وافقه بعض المتأخرين . * المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : الثالثة إذا أوصى ان يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستوجر به لسنة وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان قصور المال عن الحج به مستقلا بلا احتياج الى جمع نصيب سنة أخرى معه يتصور على وجوه : منها ان يكون المقدار المعين من المال قاصرا بحسب طبعه عن ان يحج به ولكن الموصى في تعيينه إياه جاهل بعدم الكفاية . ومنها ان يكون كذلك مع علم الموصى بعدم كفايته الا انه اوصى به رجاء انضمام التبرع أو التأدية من شخص آخر وجهة أخرى . ومنها ان يكون ذلك المقدار كافيا له الا انه طرء ما أوجب قصوره وعدم كفايته كما هو مورد الرواية الآتية . ثم ان الموصى قد يجعل ثلث ماله نصيبا له بلا حق للورثة فيه أصلا فهو ينتقل عنهم ولا يعود إليهم ميراثا وان قصر عن المصرف الذي عينه له ، وقد لا يجعله كذلك ولكن