للقاعدة المشار إليها في الصدر لا انه مخالف لها لا فرق بين الوديعة وغيرها من الأموال حتى المغصوب إذا تاب الغاصب ، نعم لو كان عند الوارث مال من الميت لكان كل منهما اى الوارث ومن عنده الوديعة مكلفا من باب الكفاية فيجب على من علم ذلك وليس لهم جميعا الشروع فيه لكونه تفويتا لمال الوارث كما ليس لهم ذلك على التعاقب بل اللازم عند تعدد من بيده المال هو تعيين أحدهم له بأحد أنحائه من القرعة أو غيرها . فتحصل انه ليس تصدى ذلك الا لمن بيده المال واما الحاكم فلم يدل عليه شيء واستظهار كون اذنه ( ع ) بالحج عنه من هذا الباب لا وجه له لانه من باب بيان ما هو المجعول أولا لا من باب الحكومة الإسلامية واما الوارث فلم يدل عليه ايضا دليل لعدم ظهور لفظة « الولي » في قوله ( ع ) « يقضى وليه » فيما تقدم من صحيحة ضريس فيه كما ان الحمل على الولد الأكبر لا وجه له والا لزم السقوط إذا لم يكن له ولد أكبر . * المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : الخامسة إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة ويظهر لي انها لا تجزى عن أحدهما . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : هذه من المسائل التي اختلفت فيها آراء المتقدمين والمتأخرين مع اضطراب بعضهم حيث ان المنسوب الى غير واحد من القدماء هو الصحة والى المتأخرين البطلان واضطرب فتاوى المصنف ره حيث انه حكم بالصحة في المعتبر واستظهر عدمها هنا والمهم هو الفحص عن معنى عدم الجواز الواقع في معقد الاتفاق المدعى على عدم جواز العدول وحيث ان الرواية الاتية شاملة لصورة عقد الحج لنفسه ابتداء لا بقاء بان كان الأجير قد حج بنية المستأجر أولا ثم عدل الى نفسه بان نواه لنفسه ثانيا مع ان محل الكلام هو هذا الفرض لا الأول فاللازم عقد البحث في جهتين : الاولى فيما حج ابتداء لنفسه ، الثانية فيما عدل لنفسه بان ابتداء الحج بقصد كونه عن المستأجر .