responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 263


هو بعض روايات الباب المقتصر فيه على الأمر بالإحرام من المقام بلا تعرض للحجر فيحمل تعينه على الأفضلية نحو رواية عمر بن يزيد ولكن ليس في شيء من روايات الباب التعرض لما تحت الميزاب بخصوصه واما ما تعرض فيه لخصوص المقام فهو ما عن عمر بن يزيد عن الصادق ( ع ) : إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج . الحديث . [1] وهنا أمر آخر وهو ان المأمور به في بعض روايات الباب هو ست ركعات من الصلاة وفي بعضها أقل فيحمل على الأفضلية .
* المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ولم يلزمه الهدي . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : لا إشكال في عدم جواز التمتع بالعمرة المأتي بها قبل أشهر الحج لاختصاص وعائها بأشهره كما تقدم ولكن يقع البحث عن صحتها في الجملة وان لم تقع عمرة لحج التمتع . قد يقال بانعقادها عمرة مفردة وقد يقال بعدم صحتها مطلقا اما بالنسبة إلى التمتع المنوي فلوقوعها في غير وعائها واما بالنسبة إلى غيره فلعدم قصده .
والتحقيق انه لو كان كل واحدة من العمرة المتمتع بها والعمرة المفردة مفتقرة في التحقق الى القصد ومن العناوين القصدية يلزم عدم وقوعها صحيحة أصلا بمقتضى القاعدة . واما لو لم يكن شيء منهما قصديا أو لم يكن العمرة المفردة قصدية لكان لوقوعها عمرة مفردة وجه صحيح ، لعدم احتياج المفردة إلى النية فرضا فعليه لا يضر قصد الخلاف أيضا إذ لا تقع ح إلا مفردة . هذا بمقتضى القاعدة .
واما بحسب الدليل الخاص فقد يتمسك بخبر الأحول عن ابى عبد اللَّه ( ع ) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة [2] وبخبر سعيد الأعرج المتقدم قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر



[1] الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 46 - الحديث - 2 .
[2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 11 - الحديث - 7 .

263

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست