responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 190


وان تمت دلالتها عليه ولكن الكلام في اعتبارها وهي رواية الخثعمية التي رواها المفيد في المقنعة عن فضل بن عباس قال : ان امرأة من خثعم سألت رسول اللَّه ( ص ) :
ان فريضة اللَّه في الحج أدركت ابى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه ؟ قال ( ع ) : نعم ، فقالت يا رسول اللَّه ( ص ) فهل ينفعه ذلك ؟
فقال : نعم كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه [1] وقريب من هذا المضمون ما نقله في المستدرك عن دعائم الإسلام [2] وكذا ما في تفسير الذي ألفه أبو الفتوح الرازي ولا إشكال في كون ما نقله المفيد مرسلا . نعم ان ظاهر نقله عن فضل بن عباس من دون ان يقول « روى عنه » يشعر بجزمه بصحة الرواية ووثاقة المحذوف من الراوي وبالجملة ان حصلت الطمأنينة بهذه الروايات الثلث يحكم بجواز التبرع عن الحي مع التسبيب بالاذن وعدمه فتبرء ذمته والا فلا .
هذا ملخص القول في التبرع عن الميت وكذا عن الحي في الحج الواجب .
وأما في المندوب فلا بد من انعقاد بحث آخر له وليعلم أولا ان التبرع غير الإهداء للثواب إذ العمل في الأول انما هو للمنوب عنه ابتداء وليس للنائب شيء من الثواب المترتب على ذات العمل ، نعم لو قصد القربة في النيابة يثاب ، بخلافه في الثاني لأنه للعامل ويترتب على عمله الثواب ولكن يهديه هو الى غيره . وكما ان التبرع غير الإهداء فكذلك الروايات الواردة فيه غير الواردة في الإهداء . وثانيا ان إثبات جواز التبرع عن الغير في المندوب أهون من إثبات جواز الإهداء لكثرة الروايات الواردة في الأول بل لم نجد ما يدل على الثاني الا رواية أو روايتين أو ما يقرب هذا العدد اليسير وثالثا ان جواز النيابة عن الغير في الحج المندوب لا يتوقف على عجز المنوب عنه فلا يعتبر فيه المباشرة أصلا بل يجوز التسبيب اختيارا كما كان يفعله على بن يقطين فالاختيار في الحج المندوب كالعجز في الحج الواجب من حيث جواز التسبيب والمفروغية عنه و



[1] الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 24 - الحديث - 4 مع اختلاف في النقل .
[2] المستدرك - أبواب النيابة في الحج - الباب 5 - الحديث - 1 .

190

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست