responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 415


في الشرائط والاجزاء قلة وكثرة فالأمر فيه موكول إلى الخيرة في الأصول واما إذا علم ان الميقات هو خصوص المسلخ وغمرة مثلا ولكن لا يعلم في الخارج أنه أين هو وكم هو بحسب المقدار الممتد طولا وعرضا للجهل بالحدود خارجا فقط فاللازم هنا بحسب القاعدة الأولية هو تحصيل العلم والحجة بذلك الموضوع نظير الوقت في الصلاة حيث يلزم العلم به .
ولكن قد ورد ما يدل على التعبد وهو ما رواه معاوية بن عمار عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك [1] ولا يخلو اما ان يكون المراد من السؤال هو حصول المعرفة والعلم أو خصوص الاطمئنان القوى المعتمد عليه لدى العقلاء عند الاحتجاج واما ان يكون المراد منه هو حصول مرتبة من الظن لا تخلو عن قوة واما ان يكون المراد هو مع عدم تفاوت السؤال وعدمه بالنسبة إليه لبقاء حيرته وشكه كما كان قبل السؤال لا مجال للأول بالخصوص إذ هو غنى عن البيان ولا يحتاج الى التعبد المستفاد من قوله يجزيك وليس ذلك نظير قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * ، اى يكون السؤال مقدمة للعلم هناك وللمعرفة هنا ، كما لا يكون المراد هو الأخير أيضا لبعده عن مساق التعبد إذ لا يتعبد بخبر من يحتمل كونه هو الكاذب المفتري المشهور ، فلا بد من ان يكون المخبر من لا يكون معروفا بالكذب سيما فيمثل هذه الأمور . نعم لا يلزم إحراز وثاقته جزما بل بنحو يحصل من إعلامه مرتبة من الظن لا تخلو عن قوة ما وان لم تبلغ مرتبة الحجة في غير هذا المورد .
الثاني في ميقات أهل المدينة وأنه مسجد الشجرة ان البحث عن ميقات أهل المدينة من كونه ذا الحليفة أو الشجرة أو مسجد الشجرة على تقدير التعدد والاختلاف ومن كونه ذلك على التعيين الا عند الضرورة للجواز من الجحفة ( ح ) أو على التخيير والجواز منها أي الجحفة اختيارا مع أفضلية مسجد الشجرة



[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 5 الحديث - 1 .

415

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست