عام والحج في عام قابل فلا وجه لجعلها حجة مفردة بل تكون تلك العمرة باقية على حالها من التمتع ويلحقها الحج من عام قابل . فمنه يكشف لزوم إتيانهما في عام واحد وعدم صحة الانفكاك بعام لا عن شيء آخر وبهذا المضمون ما لم ننقله فراجع مظانه حتى يلوح لك أشد وضوح . ولا ينافيه ما في خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة وان تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما الأضحى على أهل الأمصار [1] لأن المراد من القابل هو الشهر القابل لا العام القابل ، ولعل التعبير بالمجاورة في الثاني دون الأول شاهد له . ولا قدح فيما نقلناه حجة على لزوم وحدة السنة إلا احتمال الانصراف الى ان مورد حاجة السائل أو من في حكمه هو بيان حكم هذه السنة التي ورد فيها متمتعا يوم عرفة أو التروية ولكنه ليس له وجه يعتنى به فالحق هو لزوم وحدتها . ومنها ما رواه إسحاق بن عبد اللَّه عن ابى الحسن ( ع ) قال : المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة يجعلها حجة مفردة إنما المتعة إلى يوم التروية [2] ونحوها رواية موسى بن عبد اللَّه [3] وكذا رواية عمر بن يزيد [4] . * المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : وان يحرم بالحج له من بطن مكة وأفضل منها المسجد وأفضله المقام ثم تحت الميزاب . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : قد يقع الكلام من حيث إثبات أصل جواز الإحرام لحج التمتع من مكة في قبال عدم جوازه ولزوم الخروج منها الى مواضع معينة وقد يقع من حيث إثبات تعينه وعدم جواز الخروج منها للإحرام بحسب الوضع ايضا بمعنى بطلان
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 10 - الحديث - 1 . [2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 21 - الحديث - 9 . [3] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 21 - الحديث - 10 . [4] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 21 - الحديث - 12 .