أما الصورة الثانية وهي ان يكون المنذور هو خصوص حج آخر غير حجة الإسلام ماشيا في سنة معينة فعمدة البحث عنها هو ما تقدم في الصورة الأولى إلا في بعض ما نشير اليه ، وذلك لان المشي المنذور ان كان لخصوص مقدمات الحج من السير فعند مخالفته بالركوب لجميع الطريق يسقط الأمر بالوفاء عند عدم إمكان العود والتكرار بالمشي فيأتي بذلك الحج فيقع صحيحا وان كان لكل واحد من فعل الحج وطي طريقه بنحو التقييد فلا شك أيضا في سقوط الأمر بالوفاء بمجرد الركوب في الطريق حيث لا يقبل التدارك لضيق الوقت مع كون المنذور مقيدا بسنة خاصة ولكن الحج يقع صحيحا إذ لا يتعلق به ما يقتضي فساده ولا يحتمل ذلك فيه لكونه خارجا من باب الضد إذ لا أمر بالمشي في السير حين الإتيان بفعل الحج بالوفاء حتى يقتضي النهي عن غيره ولكونه اى الحج غير مفوت له ايضا لسقوطه قبل ذلك بمجرد الركوب في الطريق ولا اثر لفعله اى الحج وجودا ولا عدما بعد عدم قبوله للعود والتكرار لضيق الوقت وعدم صلوحه للإتيان في سنة أخرى لكون المنذور معينا بسنة خاصة فليس هو مفوتا ايضا . واما ان كان المنذور هو خصوص المشي في أفعال الحج من السعى والطواف ونحو ذلك فلا يسقط الأمر بالوفاء بمجرد ركوب الطريق إذ لا اثر له وجودا وعدما ( ح ) ومعه لو حج راكبا يقع البحث عن صحته وعدمه بعد ان لا يكون وفاء للنذر البتة . والحق صحته إذ لا اقتضاء للأمر بالوفاء للنهى عن ضده وهو الحج راكبا وعلى الاقتضاء لا يستلزم الفساد لان هذا النهي مقدمي وقد مر ان النهى المقدمي لا يكون مبعدا وليس ذلك من باب التفويت ايضا والا لخرج باب الضد عن البين أصلا لكون كل ضد مفوتا لاخر . مع ان المفوت ايضا لو كان منهيا عنه لكان من باب المقدمة فلا اثر له من حيث البعد عن المولى حتى لا يتقرب به منه . ثم انه في جميع هذه الفروض تجب الكفارة لعصيان الأمر بالوفاء بالمشي بالمنذور مباشرة مع القدرة عليه واما القضاء فمتفرع على التحقيق في أدلة النذر