إلغاء الخصوصية فلا يندرج تحت تلك الأدلة بل ذلك شيء خاص ورد فيه خبر خاص بلا ارتباط لهذا الخبر ايضا بنسيان الإحرام من المواقيت المنصوصة وفي الذيل شاهد على ان ذلك الحج الذي نسي إحرامه هو حج التمتع لا غيره وهو قوله فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج اه إذ السياق هو سياق حج المتعة لا غيره . ثم لا خفاء في انه إذا تذكر عدم الإحرام بالحج وهو بعرفات يتصور العود إلى مكة والإحرام منها على وجوه ثلاثة الأول ان يفوت الموقف رأسا حتى الاضطراري منه إذا رجع الى مكة والثاني ان يفوت الاختياري مع إمكان درك الاضطراري منه والثالث ان لا يفوت شيء وذلك قد يتفق الإفاضة الى عرفات قبل الموقع الذي يلزم الوقوف فيه بمقدار معتد به لتهيئة الخيمة وسائر ما يحتاج اليه فح يمكن ان يتذكر مع إمكان العود بنحو لا يفوت شيء من الوقوف فعلى الأولين لا ضير في عدم الحكم بالعود وعلى الثالث يمكن أو يتعين الحمل على عدم لزومه ولكن القدرة على العود بلا فوات شيء من الوقوف مع ما بين عرفات ومكة من البعد نادرة فضلا عن القدرة على العود الى بعض المواقيت ثم الرجوع الى عرفات بلا فوات شيء من الوقوف فذلك لعدم إمكان العود لا لعدم لزومه هذا مع ان الظاهر كونه أجنبيا عن المبحوث عنه لما أشير إليه . فتحصل انه لا معارض في الناسي أصلا فيؤخذ به وفاقا للمشهور . وأما المقام الثاني ففي ترك الإحرام جهلا . ان الرواية الثالثة وهي رواية عبد اللَّه بن سنان التي جمع فيها بين الناسي والجاهل لا إطلاق لها بالنسبة إلى الجهل البسيط اى الشك وعلى فرض الإطلاق صالح للتقييد جدا لضعفه وهكذا لا دلالة لها على لزوم العود الى الوقت جزما بحيث تصلح لتقييد ما ورد مطلقا وتوجب رفع اليد عن إطلاق دليل آخر كرواية أبي الصباح الكناني عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج [1] إذ هي
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 14 - الحديث - 3