responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 180


إبراهيم بن الخراز قال : كنت عند ابى عبد اللَّه ( ع ) فدخل عليه رجل فقال : أصلحك اللَّه ان معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء فأبى الجمال ان يقيم عليها . قال فأطرق وهو يقول : لا يستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها . ثم رفع رأسه فقال : تمضى فقد تم حجها [1] وان كان للكلام فيها مجال ايضا كما في محله مع ان سقوط طواف النساء غير مستلزم لسقوط طواف الحج المبحوث عنه فعلا وان كان في دلالتها على السقوط مطلقا وان لم تستنب محل تأمل فلا بد من حملها على السقوط ان أتت به هي نفسها أو نائبها .
ولا يخفى ان الكلام في الجنب الفاقد للطهورين ايضا نظير الحائض من حيث فقدان الشرط وعدم جواز دخول المسجد الحرام أصلا وان أمكن الفرق بينهما واقعا من حيث احتمال مشروعية الاستنابة وعدمها ولم يتعرض الأصحاب له . وبالجملة لم يدل دليل على استنابة الحائض من عدم استيعاب المدة وحضورها وكذا مع الاستيعاب أو عدمه ولكن مع الخوف عن التخلف الذي زاده عليه السلام في الجواب مشعرا بعدم الاكتفاء بمجرد عدم اقامة الجمال على المرأة الحائض . نعم لو استنابت في حال حيضها وحضورها ولكن كانت النيابة بالعمل بعد طهرها وغيبتها لجاز من حيث الغيبة والمشروعية حيث انها عند العمل طاهرة ذات تكليف وغائبة معذورة لأنها لم يتيسر لها البقاء والتربص .
* المحقق الداماد :
* ( قال قده : ويجب ان يتولى ذلك بنفسه ولو حمله حامل فطاف به أمكن ان يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
قد يتوهم ان المراد من وجوب التولي هو تولى من يطاف به للنية والمراد من إمكان الاحتساب لكل من الحامل والمحمول ما إذا تولاها كل منهما لنفسه ولكن ذلك أجنبي عن السياق إذ لم يتقدم البحث عن الإطافة والحامل والمحمول حتى يقال ان المراد من وجوب التولي هو وجوب تولى المحمول المطاف للنية بل الذي قد تقدم هو خصوص



[1] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 84 - الحديث - 13 .

180

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست