عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا ان يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منها ، فقال : لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة [1] بعد ان كان المراد هو الإحرام من حوالي المدينة أي مسجد الشجرة أو ميقات أهلها فلا ينافي ما تقدم من كون الجحفة أحد الوقتين بحسب الحكم الوضعي لأن الظاهر كونه ( ع ) بصدد ردع الإحرام من ذات عرق لكونه ميقات العامة لا بصدد إثبات مسجد الشجرة على التعيين فلا ينافي أدلة التخيير بحسب الوضع [2] . فتحصل من الجميع ان للمعذور الإحرام من الجحفة رخصة لا عزيمة وتوضيحه مما يلي . تذييل - ثم ان الشارح ره صرح في المسالك بالتخيير بين مسجد الشجرة والجحفة للمريض ونحوه وحاصله ان ترخيص الإحرام من الجحفة للمعذور ليس إلا رخصة لا عزيمة بحيث يتعين عليه الإحرام منها وتفصيله بان المعذور اما يمكن له تحمل مشاق الإحرام من مسجد الشجرة واحتمال كثرة الأيام وطول المدة مع الإتيان بجميع ما اقتضاه الإحرام على مشقة ولا إشكال في الصحة ح إذ لا يستفاد من دليل نفى العسر والحرج أزيد من الترخيص والإرفاق لا الإلزام والتحتم فله ان يأتي بالوضوء الحرجي صحيحا وهكذا غيره واما لا يمكن له احتمال مشاق ذلك الفعل للضرر فعليه يحرم ارتكابه ويلزم تركه إذ نفى الضرر غير نفى العسر والحرج واما من لا بد له من ارتكاب ما حرم عليه بالإحرام من ترك الاستظلال ونحوه فالإشكال فيه من جهتين . والغرض ان التخيير في موارد نفى الحكم بالحرج ممكن واما في المقام
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 8 الحديث - 1 [2] هذا وفي المدارك الجواب عن هذه الرواية أولا بالطعن في السند بان راويها وهو إبراهيم بن عبد الحميد واقفي وبان في جملة رجالها جعفر بن محمد بن حكيم وهو مجهول وثانيا بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة