responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 69


ان يتوهم .
والمراد من إحجاج الولد هو بعد إدراكه لا مجرد اعزامه وتجهيزه بالإحرام ونحوه وليس في الصدر ما يدل على عدم حصول الشرط المعلق عليه في زمن حيوة الناذر بخلاف الذيل لدلالته على عدم حصول الشرط وهو ادراك الغلام قبل الموت بل حصل بعده وذلك الاحتمال ايضا آت في قوله أو يحج عنه فالتخيير بين إحجاج الولد وبين حجه بنفسه عنه لا احتجاج غيره عنه .
ومعنى قوله فأمر الرسول ( ص ) ان يحج عنه مما ترك أبوه هو ان يحج الولد لنفسه قاصدا بأنه بمنزلة فعل الأب للولد وهو الإحجاج فالنيابة انما هو في أصل الإحجاج لا نفس الحج فيحج الولد عن نفسه قاصدا بأنه بمثابة اعزام الأب إياه .
ولا يدل قوله ( ع ) مما ترك أبوه ، على خصوص الأصل بنحو لا يشمل الثلث لصدق « ما ترك » عليه ايضا فلو حج الولد من الثلث لكفى ايضا فليست دلالته على الخروج من الأصل أزيد من الإطلاق فح إذا دل دليل على الخروج من الثلث يقيد به بلا تعارض على ما هو مقتضى الجمع الدلالي .
وليس الواجب بالنذر هنا على اى تقدير واجبا ماليا لما حقق سابقا من دون فرق بين كون قوله « أحج عنه » من باب الأفعال أو لم يكن إذ الإحجاج أيضا ليس واجبا متقوما بالمال كما مر . ولا يخفى ان امره ( ص ) بذلك مع عدم حصول شرط النذر فلعله لكفاية وجوده مطلقا ولو بنحو الشرط المتأخر .
فتحصل انه لا يمكن الاستدلال بها على الإخراج من خصوص الأصل أو خصوص الثلث لإطلاقها الشامل لها معا فمن أيها اخرج كفى .
الثانية : صحيحة ضريس الكناسي انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحج رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الإسلام من قبل ان يفي بنذره الذي نذر ، قال عليه السلام : ان ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وان لم يكن ترك

69

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست