responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 387


بموردي افتراقهما فلا يتأتى ذلك .
وكيف كان لا يندرج المقام تحت أدلة العلاج فلا بد من سقوطهما معا فيرجع الى العام الفائق وهو ان لا متعة لأهل مكة فيحكم بلزوم ما عداها له من دون تفاوت بين ان يكون أهلا لغير مكة أيضا أم لا ، إذ لا ريب في شموله لكلا القسمين وحيث انه يصدق على ذلك الشخص انه مكي فيشمله عموم نفى المتعة عن أهل مكة ولا يتوهم العكس إذ ليس في الباب عموم يدل على ان الآفاقي حكمه المتعة بل الروايات كالآية دالة على ان المتعة مسلوبة عن أهل مكة فعليه لا يعارضه شيء ومعه يحكم بان المقيم في مكة إلى حد الانقلاب لا متعة له وان أقام بغيرها أزيد ولعل حكم بعض الأصحاب بتقديم ما يدل على الحد على ما يدل على الغالب من هذا الباب لا انه من باب الأولوية .
وبهذا البيان وان يمكن القول بان المتوطن بمكة مطلقا لا متعة له سواء اقام بها حد الانقلاب أم لا وسواء توطن في غيرها أم لا إذ بمجرد صدق أنه مكي يحكم بنفي المتعة له للعموم الفوقاني ولكن خرج عنه ما إذا أقام ما دون حد الانقلاب إذ يمكن تخصيص العموم ( ح ) بذيل الصحيحة واما إذا أقام حد الانقلاب فحيث انه مبتلى بالمعارض وهو الصدر فغير صالح لتخصيصه .
ثم ان الظاهر من الذيل ما هو المتبادر منه عرفا من ان معنى قوله ( ع ) : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من اهله ، هو انه محكوم بحكم ذلك الغالب لا ان ذلك الغالب هو وطنه فقط شرعا وعرفا من دون ان يكون غير الغالب وطنا أصلا . هذا فما أبداه في الجواهر خال عن الإنس الذهني .
واما المقام الثاني [ فيما لا يكون أحدهما غالبا : ] فالبحث عنه في صورة تساوى الوطنين من حيث الإقامة بما دون حد الانقلاب كان يقيم بمكة ستة أشهر وبغيرها ايضا كذلك واما البحث عن صورة بلوغ الإقامة حده فهو واضح من حيث تعين حكم أهل مكة لا التخيير إذ يصدق عليه انه مكي والمكي لا متعة له واما ان الآفاقي فحكمه كذا فليس في شيء من الأدلة

387

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست