responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 400


على التقييد فعلى المبنى الحق وان لم يقل به الكل .
وعلى الثالث فلا إشكال في عدم تمشي قصد القربة ممن يقطع بأنه ليس بمقرب الا فيما يكون للفعل جهتان المبعدة والمقربة فيندرج تحت باب اجتماع الأمر والنهى واخترنا هناك إمكان قصد القربة بلحاظ جهته المقربة في العامد فضلا عن الجاهل فيتأتى حكم هذه الصورة في صورة الجهل المتقدمة أيضا إذا قلنا بالحرمة هناك ويمكن تصوير إمكان قصد القربة هنا بفرض آخر وهو انه بناء على إمكان التشريع مع العلم بالخلاف أو الشك فيه لو جعل ذلك البناء القلبي على الجواز مثلا بناء الشرع وجعله محركا له وباعثا إياه نحو العمل يصدق انه اتبع أمر الشرع لا أمر نفسه إذ المفروض انه بنى أولا على ان الشارع أمر بكذا ثم انبعث منه بعنوان أنه أمره ثانيا فح لا وجه لحرمة الفعل وعدم تمشي قصد القربة إذ هو قصد لأمر الشرع فإذا انبعث من أمر الشارع لا من أمر نفسه وان كان كونه امرا للشارع معلولا لبنائه يصدق عليه انه قصد أمر الشارع وهو قصد القربة . هذا على فرض إمكان تحقق البناء القلبي فيمثل هذه الموارد واما على عدم إمكانه فلا ، فتبصر .
واما البدعة فحيث لا يترتب على النية عمل خارجا فلا يصدق عليه أنها بدعة إذ لا شيء هناك إلا التلبية بالجمع بينهما وهي لا يدل على عدم تخلل الإحلال ثم على تسليم حرمة ذلك التصريح بالجمع بينهما فيها وكونه بدعة محرمة لا يلزم حرمة العمل الخارجي وهي نفس العمرة مثلا لعدم اتحاد البدعة وذلك العمل العبادي معا إذ البطلان بها انما هو في موارد الاتحاد كما لو اتحد العمل العبادي بالرياء واما إذا لم يتحد كما في النظر إلى الأجنبية حال الصلاة فلا .
واما التشريع فعلى تسليم حرمته لا ينطبق على الخارج حتى يحرم ويندرج تحت القاعدة المشهورة من عدم المقربية للشيء المبعد المتلقاة بالقبول على تأمل كما تقدم من إمكان القربة في الفعل الموجه بالجهتين الحرمة والمصلحة الملزمة والوجوب .
المقام الثاني : فيما ترتب على النية شيء خارجا .
وهذا ايضا على قسمين

400

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست