responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 310


أفاضت عليها الماء « كما في رواية عجلان والمراد من إفاضة الماء أو الاغتسال على اختلاف التعبير فيها ليس هو الاغتسال الرافع للحدث ضرورة كونه قبل الطهر فالتعبير بإفاضة الماء كما في روايتي عجلان وبالاغتسال كما في صحيحة علاء بن صبيح وغيره ليس لبيان ما يوجب الطهارة ويرفع الحدث ولعله مستحب .
والتحقيق بان مقتضى الروايات والجمود عليها هو الحكم بعدم وجوب الإحلال من العمرة ثم الإهلال بالحج وان كان فيه فضل ولكن لما كان في البين إجماع على عدم التداخل لاحرامين فلا محيص عن الإحلال منها ثم الإهلال به حتى لا يكون إحرام في إحرام بل بتخلل إحلال بين إحرام العمرة وإحرام الحج .
* المحقق الداماد :
* ( قال قده : ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وببقية المناسك وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : والأقوى ما هو المشهور من التفصيل بين تجدد العذر كالحيض والنفاس بعد الطواف أربعة أشواط وبين تجدده قبله بصحة المتعة وتماميتها على الأول وبطلانها ولزوم الاستيناف عند السعة أو العدول الى الافراد عند الضيق على التحقيق المتقدم على الثاني وان المراد من النصف ما هو الملحوظ عددا لا مكانا وان كان ظاهر بعض ما يتمسك به في الباب هو الثاني وان التفريط المحكي عن ابن إدريس من البطلان مطلقا حتى عند الزيادة على أربعة أشواط كالافراط المنسوب الى الصدوق من الصحة مطلقا حتى عند النقصان عنها بحيث قل الطواف عن النصف أو بلغه صحت المتعة مما لا يرتضى لعدم صلوح ما تمسك به لشيء منهما .
والذي يمكن ان يستدل به للمشهور هو ما روى في الصحيح عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضى ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى

310

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست